يدخل قانون تحديد الهوية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وينص على إجراءات إصدار بطاقات الهوية. ووفقًا للمادة 23 تحديدًا، فإن إجراءات إصدار بطاقات الهوية هي كما يلي:
1. إجراءات إصدار بطاقة الهوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر هي كما يلي:
أ) يقوم المستفيد بفحص ومقارنة معلومات طالب بطاقة الهوية من قاعدة البيانات السكانية الوطنية وقاعدة البيانات الوطنية وقاعدة البيانات المتخصصة لتحديد طالب بطاقة الهوية بدقة، وفي حالة عدم وجود معلومات عن طالب بطاقة الهوية في قاعدة البيانات السكانية الوطنية، يجب أن تتم إجراءات تحديث وتعديل المعلومات في قاعدة البيانات السكانية الوطنية وفقاً لأحكام البنود 1 و2 و3 من المادة 10 من هذا القانون.
ب) يقوم المستلم بجمع معلومات التعريف والمعلومات البيومترية بما في ذلك صورة الوجه وبصمات الأصابع وقزحية العين للشخص الذي يحتاج إلى بطاقة هوية؛
ج) يقوم الشخص الذي يحتاج إلى بطاقة هوية بفحص وتوقيع إيصال معلومات الهوية؛
د) يقوم المستفيد بإصدار ورقة الموعد لإعادة بطاقة الهوية؛
د) إعادة بطاقة الهوية إلى المكان المحدد في خطاب الموعد؛ وفي حالة طلب الشخص الذي يحتاج إلى بطاقة الهوية إعادة بطاقة الهوية في مكان آخر، ستقوم جهة إدارة الهوية بإعادة بطاقة الهوية إلى المكان المطلوب ويجب على الشخص دفع رسوم خدمة التوصيل.
٢. يجوز للأشخاص دون سن الرابعة عشرة أو ممثليهم القانونيين التقدم بطلب إلى هيئة إدارة الهوية لإصدار بطاقة هوية. وتتم إجراءات إصدار بطاقة هوية لمن هم دون سن الرابعة عشرة على النحو التالي:
أ) يتولى الممثل القانوني إجراءات إصدار بطاقة هوية لمن هم دون سن السادسة عبر بوابة الخدمة العامة أو طلب الهوية الوطنية. في حال عدم تسجيل ميلاد من هم دون السادسة، يتولى الممثل القانوني إجراءات إصدار بطاقة هوية من خلال الإجراءات المرتبطة بتسجيل المواليد على بوابة الخدمة العامة أو طلب الهوية الوطنية أو مباشرةً لدى هيئة إدارة الهوية. ولا يجوز لهيئة إدارة الهوية جمع معلومات الهوية والمعلومات البيومترية لمن هم دون السادسة.
ب) يجب على الأشخاص من سن 6 إلى أقل من 14 عامًا وممثليهم القانونيين التوجه إلى وكالة إدارة الهوية لجمع معلومات الهوية والمعلومات البيومترية وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من البند 1 من هذه المادة.
يتولى الممثل القانوني للشخص الذي يتراوح عمره بين 6 سنوات وأقل من 14 سنة إجراء إجراءات إصدار بطاقة الهوية نيابة عنه.
3. في حالة فقدان الشخص أهليته للتصرف المدني أو وجود صعوبة في الإدراك أو التحكم في السلوك، يجب على الممثل القانوني المساعدة في تنفيذ الإجراءات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. في حالة رفض إصدار بطاقة الهوية، يجب على جهة إدارة الهوية الرد كتابيًا وبيان الأسباب.
وبذلك، يتم تحديد ترتيب وإجراءات إصدار بطاقات الهوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على النحو المذكور أعلاه.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)