طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014، فإن الموظفين الخاضعين للتأمين الاجتماعي الإلزامي ولديهم طلب سحب التأمين الاجتماعي لمرة واحدة إذا وقعوا في إحدى الحالات التالية:
(1) بلوغ سن التقاعد المقرر ولكن لم يتم دفع التأمين الاجتماعي لمدة 20 عامًا (أو لم يتم دفع التأمين الاجتماعي لمدة 15 عامًا للموظفات العاملات بدوام كامل أو جزئي في البلديات أو الأحياء أو المدن) وعدم الاستمرار في المشاركة في التأمين الاجتماعي الطوعي.
(2) العاملون المشتركون في التأمين الاجتماعي الإلزامي بعد سنة واحدة من البطالة، والمشتركون في التأمين الاجتماعي الطوعي الذين لا يستمرون في دفع التأمين الاجتماعي بعد سنة واحدة ولكنهم لم يدفعوا التأمين الاجتماعي لمدة 20 عامًا.
(3) السفر إلى الخارج للاستقرار.
(4) الأشخاص الذين يعانون من أحد الأمراض المهددة للحياة مثل السرطان، والشلل، وتليف الكبد، والجذام، والسل الشديد، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية التي تطورت إلى الإيدز وغيرها من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة ؛
يتم توجيه الحالات المرضية المؤهلة للحصول على استحقاقات التأمين الاجتماعي لمرة واحدة في التعميم 56/2017/TT-BYT (المعدل في التعميم 18/2022/TT-BYT) على النحو التالي:
وفقًا للتعميم رقم 56/2017/TT-BYT، تشمل الأمراض المؤهلة للحصول على استحقاقات التأمين الاجتماعي لمرة واحدة ما يلي:
السرطان، الشلل، تليف الكبد، الجذام، السل الشديد، عدوى فيروس نقص المناعة البشرية التي تطورت إلى مرحلة الإيدز وفي نفس الوقت لا يستطيع التحكم أو أداء أنشطة المشي، واللباس، والنظافة الشخصية وغيرها من الأنشطة اليومية التي تحتاج إلى مراقبة ومساعدة ورعاية كاملة من قبل شخص ما.
الأمراض والإعاقات غير المحددة في البند 1 والتي تؤدي إلى انخفاض القدرة على العمل أو مستوى الإعاقة بنسبة 81٪ أو أكثر وتتسبب في عدم قدرة الشخص على التحكم في الأنشطة أو القيام بها مثل المشي واللباس والنظافة الشخصية وغيرها من الأنشطة اليومية التي تتطلب من شخص ما مراقبتها ومساعدتها وتقديم الرعاية الكاملة لها.
اعتبارًا من 15 فبراير 2023، تم تعديل التعميم 18/2022/TT-BYT على النحو التالي:
بالإضافة إلى حالة المعاناة من أحد الأمراض التي تهدد الحياة مثل السرطان، والشلل، وتليف الكبد، والجذام، والسل الشديد، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الذي تطور إلى الإيدز كما هو منصوص عليه في الفقرة (ج)، البند 1، المادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2014، فإن الأشخاص المصابين بأمراض وإعاقات لديهم انخفاض في القدرة على العمل بنسبة 81٪ أو أكثر ولا يستطيعون التحكم في أنفسهم أو لا يستطيعون القيام بأنشطة لتلبية احتياجاتهم الشخصية اليومية ويحتاجون إلى شخص لمراقبتهم ومساعدتهم ورعايتهم يحق لهم بالكامل الحصول على التأمين الاجتماعي لمرة واحدة.
(5) إذا وقع الموظف في إحدى الحالات التالية عند تسريحه أو فصله أو تركه العمل دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش:
- الضباط والجنود المحترفين في جيش الشعب؛ الضباط المحترفين وضباط الصف؛ الضباط وضباط الصف الفنيون في شرطة الشعب؛ الأشخاص الذين يعملون في مجال التشفير ويتقاضون رواتب كجنود؛
- ضباط الصف والجنود في جيش الشعب، وضباط الصف والجنود في شرطة الشعب الذين يخدمون لفترة محدودة، والطلاب العسكريين والشرطة والتشفير الذين يدرسون حالياً، يستحقون مصاريف المعيشة.
بناءً على شروط الحصول على التأمين الاجتماعي لمرة واحدة المذكورة أعلاه، في حال وفاة موظف فجأةً بعد اشتراكه في التأمين الاجتماعي الإلزامي لمدة تقل عن 20 عامًا، لن يحصل أقاربه على تأمين اجتماعي لمرة واحدة، بل سيحصلون على منحة وفاة عند وفاته. تشمل منحة الوفاة: نفقات الجنازة، واستحقاقات الوفاة الشهرية أو لمرة واحدة.
أولاً، فيما يتعلق بتكاليف الجنازة؛
الموظفون الذين يدفعون اشتراكات التأمين الاجتماعي، أو الذين يؤجلون دفع اشتراكاتهم لمدة ١٢ شهرًا فأكثر. بدل الجنازة يساوي عشرة أضعاف الراتب الأساسي في شهر وفاة المشترك في التأمين الاجتماعي.
ثانياً، فيما يتعلق بمزايا الوفاة؛
1/ منفعة الوفاة لمرة واحدة:
بالنسبة للموظفين الذين اشتركوا في التأمينات الاجتماعية لمدة تقل عن 15 عامًا وغير المؤهلين للحصول على معاش تقاعدي شهري، سيحصل أقاربهم على معاش تقاعدي لمرة واحدة. يُحسب معاش التقاعد لمرة واحدة لأقارب الموظفين المشتركين في التأمينات الاجتماعية أو الموظفين الذين يحتفظون بفترة استحقاق التأمينات الاجتماعية بناءً على عدد سنوات استحقاق التأمينات الاجتماعية، حيث يُحسب كل عام على أنه 1.5 شهر من متوسط الراتب الشهري للتأمينات الاجتماعية لسنوات استحقاق التأمينات الاجتماعية قبل عام 2014؛ أي ما يعادل شهرين من متوسط الراتب الشهري للتأمينات الاجتماعية لسنوات استحقاق التأمينات الاجتماعية من عام 2014 فصاعدًا.
2/مخصص الوفاة الشهري:
في حالة وفاة المشترك في التأمين الاجتماعي في إحدى الحالات التالية، يحصل أقاربه على معاش شهري:
- من دفع التأمين الاجتماعي لمدة 15 سنة أو أكثر ولم يحصل بعد على مبلغ مقطوع من التأمين الاجتماعي؛ - من توفي بسبب حادث عمل أو مرض مهني أو غير ذلك.
الأقارب المستحقون للمعاش الشهري هم:
- الأطفال دون سن 18 عامًا، والأطفال الذين يبلغون 18 عامًا أو أكثر إذا انخفضت قدرتهم على العمل بنسبة 81% أو أكثر، والأطفال الذين يولدون عند وفاة الأب أثناء حمل الأم.
- الزوجة التي تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر أو الزوج الذي يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر؛ الزوجة أقل من 55 عامًا، والزوج أقل من 60 عامًا إذا انخفضت قدرته على العمل بنسبة 81% أو أكثر.
- الأب البيولوجي، الأم البيولوجية، والد الزوج/الزوجة؛ والد زوجة المشترك في التأمين الاجتماعي الملزم بتقديم الدعم وفقاً لأحكام قانون الزواج والأسرة إذا كان عمره 60 عاماً أو أكثر بالنسبة للرجل، و55 عاماً أو أكثر بالنسبة للمرأة.
تساوي منحة الوفاة الشهرية لكل قريب 50% من الراتب الأساسي في الشهر الذي يتوفى فيه المشترك في التأمينات الاجتماعية.
الحد الأقصى لعدد الأقارب الذين يتقاضون المعاش الشهري هو 4 أشخاص.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)