في حال رغبة المنشأة في طلب التنسيق من جهة الشرطة في تطبيق خطة مكافحة الحرائق، يجب أن يكون لديها وثيقة وأن تحصل على موافقة الشخص المخول باعتماد خطة مكافحة الحرائق الخاصة بجهة الشرطة (وفقًا لأحكام البند 2، المادة 10 من التعميم رقم 149/2020/TT-BCA). لا يُطلب من المنشأة دفع أي رسوم لهيئة الشرطة مقابل تطبيق خطة مكافحة الحرائق، ولكنها مسؤولة عن توفير الشروط اللازمة وتنظيم تطبيق خطة مكافحة الحرائق ضمن نطاق إدارتها، وفقًا لأحكام البند 10، المادة 19 من المرسوم رقم 136/2020/ND-CP.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)