شروط الحصول على استحقاقات الأمومة عند الولادة
طبقاً للمادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 فإن الموظفة التي تلد تستحق إجازة الأمومة عندما تتوافر فيها أحد الشروط التالية:
(1) دفع التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 6 أشهر خلال 12 شهرًا قبل الولادة؛ أو
(2) إذا دفعت المرأة التأمين الاجتماعي لمدة 12 شهرًا أو أكثر واضطرت إلى أخذ إجازة من العمل للراحة أثناء الحمل وفقًا لما يحدده مرفق الفحص والعلاج الطبي المختص، فيجب أن تكون قد دفعت التأمين الاجتماعي لمدة 3 أشهر أو أكثر خلال 12 شهرًا قبل الولادة.
ملحوظة: الموظفات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المذكورة أعلاه ولكنهن ينهين عقد عملهن أو عقد عملهن أو يتركن وظائفهن قبل الولادة لا يزال يحق لهن الحصول على إجازة الأمومة وفقاً للوائح.
حان وقت الاستمتاع بإجازة الأمومة
طبقاً للمادة 34 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 فإن المدة المحددة للتمتع بالنظام عند الولادة هي كما يلي:
(1) تستحق الموظفة التي تضع مولودًا إجازة أمومة مدتها ستة أشهر قبل الولادة وبعدها. وفي حال ولادة توأم أو أكثر، يحق للأم، ابتداءً من الطفل الثاني فصاعدًا، الحصول على إجازة إضافية لمدة شهر واحد عن كل طفل.
الحد الأقصى لمدة إجازة الأمومة قبل الولادة لا تزيد عن شهرين.
(2) يستحق الموظفون الذكور الذين يدفعون التأمينات الاجتماعية عند ولادة زوجاتهم إجازة الأمومة على النحو التالي:
- 05 أيام عمل؛
- 07 أيام عمل عندما تلد الزوجة عن طريق الجراحة أو تلد قبل 32 أسبوعًا من العمر؛
- في حالة ولادة الزوجة توأمين يحق لها الحصول على 10 أيام عمل إجازة، ومن ثلاثة توائم فأكثر يحق لكل طفل إضافي الحصول على 3 أيام عمل إضافية إجازة؛
- في حالة ولادة الزوجة توأم أو أكثر واضطرارها لإجراء عملية جراحية فإنها تستحق 14 يوم عمل إجازة.
تحسب مدة إجازة الأمومة المنصوص عليها في هذه المادة خلال الثلاثين يوماً الأولى من تاريخ ولادة الزوجة.
(3) في حالة وفاة الطفل الذي لم يتجاوز شهرين بعد الولادة، تستحق الأم إجازة لمدة أربعة أشهر من تاريخ الولادة؛ وإذا توفي الطفل الذي لم يتجاوز شهرين من العمر، تستحق الأم إجازة لمدة شهرين من تاريخ الوفاة، ولكن لا يجوز أن تتجاوز مدة الإجازة للتمتع بمزايا الأمومة المدة المحددة في الفقرة (1)؛ ولا تحسب هذه المدة إجازة شخصية وفقاً لأحكام قانون العمل.
(4) في حالة اشتراك الأم فقط في التأمين الاجتماعي أو اشتراك الأب والأم في التأمين الاجتماعي وتوفيت الأم بعد الولادة يحق للأب أو من يقوم بتربية الطفل مباشرة الحصول على إجازة الأمومة عن المدة المتبقية من عمر الأم وفقاً للبند (1).
في حالة اشتراك الأم في التأمين الاجتماعي ولكنها لا تستوفي متطلبات وقت المشاركة في التأمين الاجتماعي للاستمتاع بمزايا الأمومة المذكورة أعلاه وتوفيت، يحق للأب أو الشخص الذي يربي الطفل بشكل مباشر الحصول على إجازة للاستمتاع بمزايا الأمومة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر من العمر.
(5) في حالة اشتراك الأب أو الراعي المباشر في التأمينات الاجتماعية ولكنه لا يحصل على إجازة وفقاً للبند (4)، فإنه بالإضافة إلى الراتب، يحق له أيضاً الحصول على إعانات الأمومة عن المدة المتبقية من حياة الأم وفقاً للبند (1).
(6) في حالة اشتراك الأب فقط في التأمينات الاجتماعية وتوفيت الأم بعد الولادة أو تعرضت لحادث بعد الولادة ولم تعد قادرة على رعاية الطفل بتقرير طبي مختص ومؤسسة علاجية يحق للأب الحصول على إجازة أمومة حتى يبلغ الطفل ستة أشهر من العمر.
ملحوظة: تشمل فترة إجازة الأمومة المحددة أعلاه (باستثناء النقطة (2)) أيام العطل الرسمية، وعطلات تيت، وأيام الإجازة الأسبوعية.
بدل الولادة لمرة واحدة
بموجب المادة 38 من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2014، تستحق الموظفة عند الولادة بدلًا لمرة واحدة عن كل طفل يعادل ضعف الراتب الأساسي في شهر الولادة. وفي حال ولادة الطفل واشتراك الأب فقط في التأمينات الاجتماعية، يستحق الأب بدلًا لمرة واحدة عن كل طفل يعادل ضعف الراتب الأساسي في شهر الولادة.
وفقًا للمرسوم رقم 24/2023/ND-CP، يبلغ الراتب الأساسي الحالي 1.8 مليون دونج فيتنامي شهريًا. وبالتالي، يبلغ بدل الولادة الحالي 3.6 مليون دونج فيتنامي لكل طفل.
فوائد الأمومة عند الولادة
طبقاً للمادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 فإن مستوى مكافأة الأمومة عند الولادة لمدة شهر واحد يعادل 100% من متوسط الراتب الشهري المستحق لاشتراكات التأمينات الاجتماعية عن الأشهر الستة السابقة لإجازة الأمومة.
في حالة قيام الموظفة بدفع التأمينات الاجتماعية لمدة تقل عن 6 أشهر، يكون مستوى استحقاق مكافأة الأمومة عند الولادة هو متوسط الراتب الشهري للأشهر التي تم دفع التأمينات الاجتماعية عنها.
يتم احتساب الوقت الذي يتم فيه التوقف عن العمل للاستمتاع بمزايا الأمومة عند الولادة كوقت لسداد التأمين الاجتماعي، ولا يتعين على الموظف أو صاحب العمل دفع التأمين الاجتماعي.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)